33. بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ
جاء في هذا الباب ستة أحاديث صحَّحَ المجلسيُّ منها الحديثين الثاني والرابع في حين لم يصحِّح الأستاذ البهبودي منها إلا الحديث الثاني فقط. والجدير بالذكر أن المجلسيَّ قال إن السند الثاني للرواية الأولى لا يقل عن درجة الصحيح.
ß الحديث 1 - هذا الحديث من ناحية متنه - كالحديث الثاني من الباب الثالث - يخالف مذهب الشيعة؛ لأن علماء الشيعة - لأجل أن يختلفوا مع سائر المسلمين في موضوع «فدك» - يقولون إن حضرة الزهراء - عليها السلام - ترث من أبيها، سواء كان الميراث ديناراً ودرهماً، أم كان أثاث المنزل أم أشياء أخرى. لكن هذه الرواية تقول - خلافاً لادعائهم ومطابقاً لما في الحديث الثاني من الباب الثالث - إن الأنبياء لا يوَرِّثُون أحداً شيئاً من مال الدنيا، بما في ذلك الدرهم والدينار. من هنا يَتَـبَيَّنُ أن سبب إهمالِ علمائِنا لهذه الروايةِ وتجاهلِهِم لها، أنها لا تؤيد ادّعاءهم في هذا الموضوع!
وسوف نبيِّن بعد التعريف بالرواية الثانية في هذا الباب وقبل الانتقال إلى الباب السادس، مسألة «فدك» على نحو الإجمال، كي يطلع القراء الأعزاء عليها بشكل أوفى. إنْ شاءَ اللهُ تَعَالى.
ß الحديث 2 - صحَّحه المجلسيُّ والبهبودي كلاهما، ومتنه ممتاز وموافقٌ تماماً لتعاليم الإسلام العزيز.
كما ذكرنا آنفاً سنتأمل قليلاً في مسألة «فدك» قبل الانتقال إلى الباب السادس